السيد محمد حسن الترحيني العاملي
151
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اخترناه ( 1 ) يحرم عليه أختها ( 2 ) والخامسة ( 3 ) ، وهل يحرم عليه وطؤها ( 4 ) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما ذلك ( 5 ) ، ويجوز له طلاقها ( 6 ) ، ولا تسقط به ( 7 ) النفقة ( 8 ) وإن كان ( 9 ) بائنا . ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها ( 10 ) وجهان ، فإن طلقها الثاني بائنا عادت ( 11 ) ، وكذا لو تعذر انفاقه ( 12 ) عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ( 13 ) لإطلاق النص ، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها ( 14 ) . وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك ( 15 ) في التحريم المؤبد ،